جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ولهذا كره من كره لبسها، لما رواه أبو داود وغيره عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من تشبَّه بقومٍ فهو منهم" (١).
وفي الترمذي (٢) أنه قال: "ليس منَّا من تشبَّه بغيرنا".
وأما التقنُّع الذي جاء ذِكره في حديث الهجرة: أنّ النبيّ ﷺ جاء [ق ٦٢] إلى أبي بكر متقنِّعًا بالهاجرة (٣)؛ فذاك فَعَله النبيّ ﷺ تلك الساعة ليختفي بذلك، فَفَعَله [إذن] (٤) للحاجة، ولم تكن عادته التقنُّع.
وليس التقنُّع هو التطيلس، بل التقنُّع لغير حاجة يُنهى عنه الرِّجال؛ لأنّه تشبّه بالنّساء، وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ ﷺ من غير وجهٍ: أنه لعن الرّجال المتشبّهين بالنّساء، ولعن النّساء المتشبِّهات بالرّجال (٥).
فصل
وأما الحِلْية بالذّهب والفضّة ولبس الحرير، ففي "الصحيحين" (٦) عن حُذيفة بن اليمان أنَّ النبيّ ﷺ قال: "لا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة ولا تأكلوا في صِحافها، فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".