Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٦٠

القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم».

أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة:

فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (١)، وعبد الله بن عمر (٢)، وعبد الله بن مسعود (٣)، وإبراهيم النخعي (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وهو وجه في مذهب