اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
Printed page ٦١
الشافعي (١)، وقول مالك في قيام الليل (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (٣).
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (٤) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (٥).
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (٦).
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي (٧): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله ﷺ، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».