Skip to content

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب د - حكم الحهر بها، أو الإسرار

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

سليمان اللاحم

Printed page ٥٩

«المحلي» (١).

وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (٢).

د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:

أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.

قال مكي في «التبصرة» (٣): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.

وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.

وهو مروي عن حمزة (٤)، ونافع (٥)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (٦).

قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٧) بعدما ذكر