Skip to content

القنوت في الوتر القول الرابع

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٩١

الوجه الثاني: أنه معارض بفعل ابن مسعود، فقد كان يقنت بعد الركوع (١).

الوجه الثالث: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الدليل الثالث: أن عمر، وابن مسعود، وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ: كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع.

وجه الاستدلال:

أن قنوت هؤلاء الصحابة قبل الركوع يدل على أنه لا يُشرع القنوت إلا قبله.

ونوقش: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الترجيح:

الذي يترجح -والله أعلم- هو القول باستحباب القنوت بعد الركوع لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.