القنوت في الوتر
Printed page ٩٠
الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (٢).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قنت في الوتر قبل الركوع (٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (٤).