Skip to content

القنوت في الوتر القول الرابع

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٩٠

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (٢).

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.

الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قنت في الوتر قبل الركوع (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (٤).