Skip to content

القنوت في الوتر القول الرابع

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٨٠

وقال به: عمر في رواية (١)، وعلي في رواية، وابن مسعود في رواية، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وأنس بن مالك في رواية، وعمر بن عبد العزيز، والحسن في رواية، وابن سيرين، والنخعي، وإسحاق (٢).

القول الثالث:

لا يُشرع القنوت إلا بعد الركوع.

وهو وجه عند الشافعية والمذهب عندهم (٣).

القول الرابع:

لا يُشرع القنوت إلا قبل الركوع.

وقال به الحنفية، وهو وجه عند الشافعية (٤).