Skip to content

القنوت في الوتر القول الرابع

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٨٥

أدلة القول الثاني:

أدلة القول بأنه يُستحب القنوع قبل الركوع.

الدليل الأول: حديث أبي بن كعب: أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع، والنبي ﷺ لا يفعل إلا الأفضل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (٢).

وأجيب: بأنه حسن بشواهده (٣).

والثاني: بأنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول.