Skip to content

القنوت في الوتر القول الرابع

القنوت في الوتر

الوليد بن عبد الرحمن الفريان

Printed page ٨٤

وأجيب عنه من أربعة أوجه:

الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي ﷺ لا على فعل أصحابه.

الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي ﷺ، فقد كان يقنت بعد الركوع.

الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.

الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء (١).

الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر (٢).

الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع (٣).

ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.