Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٥٢١

سواء؛ لأنهم أُعطوا باسم

القرابة، فهو يدخل في ذلك الأب مع ابنه والجد، فليس ذلك من باب المواريث في شيء.

وكذلك اختلفوا في إعطاء الغَنيِّ منهم، فكان الشافعيُّ يقول: لا يُفضَّل مُقترٌ على غنيٍّ؛ لأنهم أُعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثورٍ، وغيره (١) . ورُوي عن