الإنجاد في أبواب الجهاد ابن المناصف Earlier pages Printed page ٥٢٠ * مسألة:اختلف المُثبتون لسهم ذي القربى في قَسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال الشافعي (١) : يُعطى الرجل سهمين، والمرأة سهماً،وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثورٍ، والمزني، وغيرهما (٢) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك → Previous page Next page ←