Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٤٦٦

دون (١) الجيش، فيزيده شيئاً يُنفِّله إياه.

والثاني: أن يبعث سرية من جُملة الجيش، فيخُصَّها بشيءٍ يزيدها إيَّاه مما غنمت دون العسكر.

والثالث: أن يُحرِّض الإمامُ الجيشَ على القتال قبل لقاء العدو؛ فيُنفِّلهم، أو من شاء منهم مما يرجوه من الغنيمة شيئاً قبل القسم؛ تحريضاً لهم على الاجتهاد، وكره مالكٌ هذا الوجه؛ خشية أن يكون قتالهم للدنيا (٢) ، وأجازه جماعة من أهل العلم (٣) .