Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٤٦١

عمر، أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجدٍ، فغنموا إبلاً كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً -أو: أحد عشر بعيراً-، ونفلوا بعيراً بعيراً (١) .

فوجهُ الدليلِ منه أنه ذكر فيه التنفيل زيادةً على القسم، فكان النفل شيئاً زائداً على السهم من جملة الغنمية.

وخرَّج مسلم (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يُنفِّلُ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قَسْمِ عامَّةِ الجيش.

وفيه قول ثالث: أن الأنفال هو الخُمس خاصَّة؛ كان المهاجرون

سألوا لمن هو؟ فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: ١] ، رُوي هذا القول عن مجاهدٍ -أيضاً- (٣) .