Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٤١١

وروي مثل ذلك عن عليٍّ، وأبي موسى (١) .

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرَّجه مسلم (٢) عن ابن

عمر، أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين، وللرَّجلِ سهماً.

وخرَّجه أبو داود (٣) بأوضح لفظاً من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه.

وفي البخاري (٤) ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ جعلَ للفرس سهمين،