Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٣٥٦

وخرَّج الترمذي (١) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتهب؛ فليس منا» . قال فيه: حسنٌ صحيح.

وأما الضرب الثاني، وهو ما أُلْقي في أرض الكفار على حكم الأصل

قبل أن يحوزوه، أو يضعوا عليه يد التملك؛ فهذا الضَّرب: من رآه لواجده، وأنه ليس على حكم الغنائم؛ لأنه لم يكن مُلكاً للكفار قبل، فهو ظاهر، ولا يحتاج إلى تفصيل، ونحو ذلك هو المرويُّ عن الشافعي (٢) .

وأما بعض المالكية فقسموا ذلك على نوعين: