Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٢٢٧

قال فيه:

حسن صحيح غريب.

فالشيوخ: البالغون (١) . وقد أمر بقتلهم عموماً، ولم يَستثنِ أحداً منهم، ولو كان يجب استبقاء صِنْفٍ منهم؛ لاستثناه حين علَّمهم حدود ما يجب في ذلك عليهم، كما فعل ﷺ في استثناء الشرخ: وهم الصغار دون البلوغ، وكذلك وقع مفسراً في رواية الترمذي. وشرخ الشباب: أَوَّله.

وذهب مالك (٢) إلى أنه لا يُقْتَلُ الهَرِمُ، ولا الأعمى، ولا المعتوه، ولا المُقعد،