Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ٢٠١

وفي حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ: «المؤمنون يدٌ على من سواهم» (١) .

وفي حديث أبي سعيدٍ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» (٢) . ولا منكرٌ أعظم وأكبر من قتل المسلم ظلماً. فأمّا ما لم يُخْشَ الهلاكُ على المسلم المبارز، فلا يعرض لهم بحال، كذلك فعلَ المسلمون يوم بدر.

فصلٌ: في تحريم الانهزام، وما يجوز من التحيُّز عند القتال

قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ