Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ١٦٦

لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح (١) .

ومِمَّن منع من ذلك: عمر بن الخطاب (٢) ، ورُوي مثله عن ابن محيريز (٣) ، وعكرمة (٤) ، وابن سيرين (٥) ، وهو قول أبي حنيفة (٦) ، والمشهور عن مالك (٧) .

وأمّا اتخاذ الراية من الحرير، فلا خلاف في جواز استعمالها؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء.

فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كلِّ حال: فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال. وحديثُ الرخصة لأجل الحَكَّة، إمَّا أن يكون مختصاً بمن أباح ذلك له رسول الله ﷺ، أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا