Skip to content

الإنجاد في أبواب الجهاد الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال

الإنجاد في أبواب الجهاد

ابن المناصف

Printed page ١٦٣

الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه، فقال مالك (١) : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يُفَرِّق (٢) .

قال ابن المنذر (٣) : «منع من ذلك مالك (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب (٦) ، وعمر بن عبد العزيز (٧) ، وقال أبو حنيفة (٨) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم. والصواب في ذلك قول مالك، ومَنْ منع مِن ذلك على كل حال، فإنَّ نَهْيَ رسول الله ﷺ عن ذلك؛ وَقَعَ مطلقاً» .

وأما قوله ﷺ: «فإني لا آمن أن يناله العدو» ، فذلك مما يمكن توقعه في