Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث التاسع في مؤنة التعريف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢٠/ ٦٥

المبحث التاسع في مؤنة التعريف

[م-١٩٩٩] اختلف العلماء فيمن يتحمل مؤنة التعريف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يتحمل الملتقط مؤنة التعريف، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

واستثنى الحنفية ما لو قال القاضي: أنفق لترجع فإن له الرجوع على المالك.

جاء في حاشية ابن عابدين: «وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع؛ لقصور ولايته، إلا إذا قال له قاض: أنفق لترجع، فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينًا في الأصح» (٢)؛ لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينًا بالشك (٣).

وجاء في الهداية: وإن أنفق بأمره ـ أي بأمر القاضي ـ كان ذلك دينا على صاحبها؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب» (٤).

فالنفقة على اللقطة يشمل نفقة التعريف ويشمل غيرها من النفقات.

وجاء في كشاف القناع: «وأجرة المنادي على الملتقط ... ولا يرجع