Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الأول في تعريف ما يسرع إليه الفساد

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢٠/ ٣١

المبحث الرابع في مدة التعريف

الفرع الأول في تعريف ما يسرع إليه الفساد

[م-١٩٩٣] علمنا أن اللقطة تعرف سنة كاملة إن كانت مما يبقى مدة طويلة، فإن كانت اللقطة يتسارع إليها الفساد، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تعريفها، وفي مدته على النحو التالي:

القول الأول:

إذا كانت اللقطة مما لا يبقى فإنه يعرفها مدة حتى يخاف فسادها، ثم يتصدق بها، وهذا مذهب الحنفية (١).

° دليل الحنفية:

أما وجوب تعريفها مدة لا يخاف منها فساد اللقطة:

فلأن الرسول ﵇ أمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا كانت لا تستطيع البقاء لمدة سنة كان الواجب تعريفها مدة لا تفسد فيها عملًا بقوله ﵇: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم (٢).