Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٥٠٠

° دليل من فرق بين اليسير والكثير:

الدليل الأول:

(ح-١٢١٥) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه،

عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله ﵇ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.

ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي ﵇ (١).

[ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه] (٢).