المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٩/ ٥٠٠
° دليل من فرق بين اليسير والكثير:
الدليل الأول:
(ح-١٢١٥) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه،
عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله ﵇ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده.
ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي ﵇ (١).
[ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه] (٢).