Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الرابع في لقطة مكة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٩/ ٤٨١

المبحث الرابع في لقطة مكة

[م-١٩٨٦] اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين:

القول الأول:

حكم لقطة مكة كحكم لقطة سائر البلدان من حيث جواز الالتقاط، والتعريف لمدة سنة، وجواز التملك بعد التعريف، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

جاء في الهداية شرح البداية: «ولقطة الحل والحرم سواء، وقال الشافعي: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها ... » (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «قال عياض: قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها، وكذلك قال المازري وابن القصار» (٣).