Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني في حكم الرقبى

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٨/ ٦٩١

المبحث الثاني في حكم الرقبى

[م-١٨٨٣] اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والقول القديم للشافعي، وقول في مذهب الحنابلة إلى إن الرقبى باطلة (١).

وبه قال داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث (٢).

على خلاف بين المالكية وغيرهم في صورة الرقبى كما تقدم في تعريف الرقبى

الدليل على البطلان:

تعليل البطلان عند الحنفية:

أن قوله: إن مت قبلك فهو لك وإن مت قبلي رجعت إلي، هذا تعليق للتمليك بالخطر المتردد بين الوقوع وعدمه، والتمليكات لا تقبل التعليق، وجعلوها كالعارية، ولم يوجبوا بها ملكًا للمرقب.