Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دليل الجمهور

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٧٢

القول الثاني:

أن التخلية لا تكون قبضًا للمال الذي فيه حق توفية، وإنما قبضه يكون باستيفاء قدره، أي بكيله، إن كان اشتري بكيل، أو بوزنه، إن اشتري بوزن، أو بعده، إن اشتري بالعد، وهكذا، وهذا مذهب المالكية (١). والحنابلة (٢).

زاد الشافعية: ونقله بعد تقديره.

قال العز بن عبد السلام: «ما جرت العادة بنقله، وهو ضربان: أحدهما: ما يستحق كيله، أو وزنه، فقبضه بكيل مكيله، ووزن موزونه، ثم نقله بعد تقديره» (٣).

دليل الجمهور:

استدل الجمهور أن الاستيفاء: هو كيل ما اشتري بكيل، أو وزن ما اشتري بوزن، هذا هو الاستيفاء، وإن بقي المبيع عند البائع.