Printed page ٢/ ٤٥٧
المبحث الثالث في كيفية قبض المال
الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
المسألة الأولى في قبض العقار
المطلب الأول في تعريف العقار
تعريف العقار:
[م - ١٨٨] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:
فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.
قال ابن نجيم: «صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (١)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا» (٢).