Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة تعريف العقار

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٧

المبحث الثالث في كيفية قبض المال

الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل

المسألة الأولى في قبض العقار

المطلب الأول في تعريف العقار

تعريف العقار:

[م - ١٨٨] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:

فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.

قال ابن نجيم: «صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (١)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا» (٢).