المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٨/ ٣٢٦
وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (١).
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (٢).
وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعاً في الجملة» (٣).
كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (٤).
* * *