Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الرابع توثيق القرض بالضمان

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٨/ ٣٢٦

وجاء في درر الحكام: «مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة» (١).

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (٢).

وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعاً في الجملة» (٣).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (٤).

* * *