المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٤٣٠ القول الثاني:لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية (١)، ومذهب → Previous page Next page ←