Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٣٠

القول الثاني:

لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية (١)، ومذهب