المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٨/ ٣٣
الراجح:
أرى أنه لا يوجد حكم في الشريعة يخرج عن نظائره إلا لمعنى أوجب ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، سواء سمينا هذا استحسانًا مخالفًا للقياس، أو قلنا: إنه موافق للقياس، والله أعلم.
* * *