Printed page ١٨/ ١٩
تمهيد
المبحث الأول في تعريف القرض
تعريف القرض اصطلاحًا
(١):
اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض لشروط المال المقروض.
تعريف الحنيفة:
عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه (٢).
فقوله: (من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا.