Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٨٤

أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).

وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.

القول الثاني:

يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).

دليل من قال: الضمان بالقيمة:

الدليل الأول:

قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد