Printed page ١/ ٨٤
أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣).
وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.
القول الثاني:
يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (٤).
وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (٥).
دليل من قال: الضمان بالقيمة:
الدليل الأول:
قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد