Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الراجح من الخلاف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٨١

تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:

قبض المشتري للمبيع إنما تم بإذن المالك، وما كان مأذونًا له فيه فلا ضمان عليه (١).

تعليل الجمهور لوجوب الضمان:

التعليل الأول:

أن المشتري قبضه على جهة التملك، فهو قبضه لحق نفسه، فلم يقبضه على جهة الأمانة، ولم يقبضه باسم التوثقة، كالرهن.

التعليل الثاني:

إذا كان المقبوض بسوم الشراء لو تلف ضمنه القابض، فهذا أولى.

الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد القول بأن العقد الفاسد يوجب الضمان كالعقد الصحيح هو الأقوى، والله أعلم.

* * *