Printed page ٢/ ٣٢٩
الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
تحرير محل الخلاف:
[م -١٥١] ليس الكلام هنا في دخول البئر في بيع الأرض، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في دخول ذلك:
(ح-٧٦) فقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم.
قال البخاري: وقال عثمان: قال النبي ﷺ: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان ﵁.
وإذا صح شراء البئر على وجه الاستقلال، جاز شراء الأرض، ودخول البئر تبعًا من باب أولى (١).