المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ٣٢٣
الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
[م - ١٤٨] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخر ى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري (١).
وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).
ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة بمنزلة التأبير للثمرة.
* * *