Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٦/ ٤٢٤

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: أنه ﷺ «أخرجها من ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط» (١).

الدليل السابع:

أن المقصود من الوقف القربة، وهي حاصلة بالوقف على النفس.

القول الثاني:

لا يصح الوقف على النفس، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب (٢).

جاء في حاشية الصاوي: «حاصله أن الوقف على النفس باطل .... تقدم