Printed page ١/ ٧٩
الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
قال الزيلعي: الفاسد من العقود معتبر بالصحيح منها (١).
وقال الحطاب: «فاسد العقود في الضمان كصحيحها» (٢).
[م - ٦] إذا قبض المبيع بعقد فاسد، فإنه يجب رده ما دامت عينه قائمة، فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فقيل: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٣).