Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٧٩

الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح

قال الزيلعي: الفاسد من العقود معتبر بالصحيح منها (١).

وقال الحطاب: «فاسد العقود في الضمان كصحيحها» (٢).

[م - ٦] إذا قبض المبيع بعقد فاسد، فإنه يجب رده ما دامت عينه قائمة، فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

فقيل: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (٣).