Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣١٣

المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض

الفرع الأول البناء والشجر

[م - ١٤٥] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يدخلان في البيع قال الكاساني: «عند عامة العلماء» دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (١).

القول الثاني:

لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.