المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ٢٨٢
وقال النووي في المجموع: «بيع المعدوم باطل بالإجماع ... » (١).
ويقول ابن قدامة في الكافي: «ولا يجوز بيع المعدوم؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم» (٢).
القول الثاني:
صحح ابن تيمية وابن القيم، بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر ونحوه.
وقد ذكرت أدلة القولين في باب البيوع المنهي عنها، في باب النهي عن بيع الغرر، فانظره هناك مشكورًا.
* * *