Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٤٧

المبحث السادس في بيع الحشرات

[م -١٣١] لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، كالصراصير، والعقارب، والحيات ومثل له بعض المالكية ببعض العصافير التي لو جمع منها مائة لم يتحصل منها أوقية لحم.

وعللوا ذلك:

بأن ما لا نفع فيه لا يعد مالًا، وأخذ المال في مقابلته ممتنع؛ لأنه من إضاعة المال، وهذا مذهب الأئمة (١)،

وأما الحشرات التي فيها نفع، فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول:

لا يجوز بيع الحشرات مطلقًا، مثل النحل ودود القز، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، إلا أن يبيع النحل تبعًا للعسل، أو تبعًا لكوارته (٢)، أويبيع دود القز تبعًا للقز (٣).