Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٠٠

واختيار ابن قاسم من المالكية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

القول الثاني:

نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).