المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٢٠٠ واختيار ابن قاسم من المالكية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).القول الثاني:نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤). → Previous page Next page ←