Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٨١

الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن

المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد

عقد البيع: هو عقد مبادلة مال بمال، أحدهما يسمى (مبيعًا) يدفعه البائع، والآخر يسمى (ثمنًا) يدفعه المشتري، وتارة يكون الثمن نقودًا، وتارة يكون عروضًا.

والسؤال: كيف يتم تعيين المبيع من الثمن؟

وللجواب على ذلك يقال:

[م - ١١٧] إذا كان أحد العوضين نقودًا، والآخر سلعة، فهل النقد هو الثمن، ولا تأثير لباء الثمنية، أم أن ما تدخل عليه الباء هو الثمن؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن النقود ثمن دائمًا، ولا أثر للصيغة - أعني سواء دخلت الباء على المبيع، أو على الثمن - حتى لو قال: بعتك دينارًا بهذه السلعة فإن الدينار هو الثمن رغم دخول الباء على (السلعة) وهي تدخل عادة على الثمن (١).