Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة تعريف الحنابلة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ١٦٥

تعريف الشافعية:

عرف الشافعية المثلي بقولهم: «ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.

فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.

وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون» (١).

وقال في إعانة الطالبين: «ما حصره كيل أو وزن .... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان» (٢).

وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم (٣).

تعريف الحنابلة:

قال في الروض المربع: المثلي: «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه» (٤).

فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:

المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.

المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.

قال في تحفة المحتاج: «فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم» (٥).