المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٢/ ١٣٩
دليل من قال: بيع الفضولي باطل
.
الدليل الأول:
(ح -٥٠) ما رواه أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك.
عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك (١).
[منقطع يوسف لم يسمعه من حكيم] (٢).
(ح -٥١) وروى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٣).
[إسناده حسن]
وجه الاستدلال:
المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان: أي ما ليس في ملكه وحيازته عند قيام العقد، وبيع الفضولي يصدق عليه أنه ليس ملكًا للبائع، ولا في حيازته، فيكون منهيًا عنه.