Printed page ٢/ ٨٠
[م - ٩٨] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
البيع باطل، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢)،
وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال ابن حزم (٤).
القول الثاني:
يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية (٥)،