Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٠

[م - ٩٨] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

البيع باطل، وهو مذهب الحنفية (١)، والراجح في مذهب الشافعية (٢)،

وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال ابن حزم (٤).

القول الثاني:

يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية (٥)،