المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٢/ ٢٢٢
ابن حزم (١)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (٢).
وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:
علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (٣).
وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:
علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:
أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (٤).
ونوقش:
بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.