Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ونوقش

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ٢٢٢

ابن حزم (١)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (٢).

وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (٣).

وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:

أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (٤).

ونوقش:

بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.