Printed page ١٢/ ٢٠٦
وقول في مذهب الحنابلة (١).
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٢)، وظاهر مذهب الحنفية (٣).
وقيل: يجوز إن لم يشرط في العقد، وهذا مذهب الحنابلة (٤).
دليل من قال: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف:
قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه على جميع مسائل الفقه، ومنه البيع