المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ٢/ ٦٨ القول الثاني:ينعقد البيع صحيحًا غير لازم، فللمكرَه الخيار بين إمضائه ورده، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار زفر من الحنفية (٢).القول الثالث:لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤). → Previous page Next page ←