Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ١٠٥

الفرع السادس الوكالة في قبض الصرف

من تولى عقد الصرف من أصيل أو وكيل يجب أن يتم القبض بحضوره.

[م-١٢٢٥] إذا وكلت رجلًا في الصرف والقبض، فهذا جائز بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة ... (١).

وأما إذا قمت بالصرف، ووكلت في القبض، أو وكلت رجلًا بالصرف على أن تقوم بالقبض فإن قبض بحضور من عقد الصرف صح القبض.

وإن قبض غير الذي عقد الصرف بعد ذهاب عاقده، فاختلف العلماء:

فقيل: يبطل الصرف.

وهذا مذهب الحنفية (٢)، والراجح من مذهب المالكية (٣)،

ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).