Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ٨٩

الفرع الثاني إذا تم قبض البعض في الصرف

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد، وقول بعض الفقهاء بطل العقد، فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم (١).

وأصح منه قول الحنفية: التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد على الصحة، لا شرط لانعقاده (٢).

[م-١٢٢١] إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء، واختلفوا فيما قبض:

فقيل: يصح الصرف فيما قبض.

وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والراجح لدى الحنابلة (٥)، وقول في مذهب المالكية (٦).