Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٢/ ٨٧

الشرط الثاني

اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس

الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (١).

[م- ١٢٢٠] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس قال الحافظ في الفتح: «اشتراط القبض في الصرف متفق عليه» (٢).

وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله» (٣).

وقال ابن قدامة: «الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي ﷺ: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... » (٤).